بتاريخ 27/12/2008 صدر قانون تنظيم المهن الفنية في لبنان تحت الرقم 56 ويقضي بأنشاء صندوق التعاضد الموحّد للفنانين ويشمل نطاق عمله كل الاراضي اللبنانية. يتمتع الصندوق بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية والادارية

نظمت أعمال وأهداف وأدارة الصندوق بموجب المرسوم رقم 7535 تاريخ 18/1/2012 والمرسوم رقم 3705 تاريخ 22/6/2016 الذي يولي الدوائر المختصة ، ولصالح صندوق التعاضد الموّحد للفنانين، أستيفاء الرسم المالي بمعدل 2% من قيمة بطاقات حفلات وعروض الأعمال الفنية والرسم المالي بمعدل 10% من قيمة العقود الموقعة مع فنانين أجانب للعمل في جميع أنواع المهن الفنية على الاراضي اللبنانية ، بالاضافة الى قرارات تنظيمية صادرة عن وزارة الثقافة ووزارة المالية والمديرية العامة للأمن العام